المادة الثامنة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية طلب ارفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: