المادة الثامنة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية طلب ارفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: