المادة الثامنة والثلاثون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد او عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقا لاحكام هذا النظام .