مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال او باغلاق محله او مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، او باغلاق محله او مؤسسته نهائيا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.