المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المرور؟
تتولى الادارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى- تنظيم اندية السيارات التي تمنح رخصا دولية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: