1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الموعد.