المادة الثامنة والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المحاماة؟
يجوز لوزير العدل اصدار قرارات ايضاحية لتطبيق هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: