المادة (38)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (38) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع قادة الكليات الخاضعة لهذا النظام على هيئة لجنة يراسها اقدمهم رتبة مرة في السنة على الاقل لبحث الشئون المشتركة والتعديلات المقترحة للنظام والاتفاق على المواد العامة والمالية المشتركة في اللوائح الداخلية بما يضمن تنسيق العمل في الكليات وتماثل المزايا المالية الممنوحة للعاملين في الكلية والطلاب.