المادة الثامنة والثلاثون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الغرف التجارية؟
تنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: