المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة او مذكرات تفاهم او طرق واليات اخرى للتعاون الثنائي او متعدد الاطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاما بتنفيذ هذه الاتفاقيات.