المادة الثامنة والثلاثون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الاجراءات النظامية لتغيير المهنة.