المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار اليه.