المادة الثامنة والثلاثون من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام السوق المالية؟
تتولى الهيئة الاشراف على التصفية الاجبارية والطوعية لاعمال الوسيط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: