المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والثلاثون - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "1- يجوز رهن جميع الاموال المنقولة المملوكة للراهن او جزء منها او فئة منها، ويجوز كذلك رهن اي مال منقول موصوف وصف عاما وكافيا لتعيينه". - حذفت الفقرة (4) و الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 / 1411ه . يجوز رهن جميع الاموال المنقولة المملوكة للراهن او جزء منها او فئة منها، او مال منقول يحدد بنوعه او كميته او مكان وجوده او خصائصه او غير ذلك من الاوصاف المعتبرة. يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة اخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع اموال الراهن ذات الاوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن. للراهن التصرف في الاموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة او استثمارها في اعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث اخلال موجب للتنفيذ. في حال كان رهن عروض التجارة رهنا عائما، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها واوصافها المعتبرة في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهرية للمرتهن عن المخزون من هذه العروض على الا يقل الخالي من اي حق منها عن نصف قيمة المال المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل ادائه لمهماته. اذا قل مخزون عروض التجارة عن القيمة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة سقط الاجل ووجب الوفاء، الا اذا قدم الراهن ضمانا اضافيا او سدد جزءا من الدين المضمون يوازي قيمة ما قل من المخزون.