المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ ه وذلك : ا – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة اصلية لهذا النظام. ب – بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم اوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.