المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكلف رؤساء الاقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.