المادة الثامنة والثلاثون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الجامعات؟
يكلف رؤساء الاقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: