المادة الثامنة والثلاثون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التنفيذ؟
للمامور اذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الاقفال وخاتم المحكمة، واثبات ذلك في المحضر.
آخر تحديث: