المادة الثامنة والثلاثون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاحوال الاتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش او المستحق من المعاش: ١ – اذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. ٢ – اذا استخدم في حكومة او منظمة اجنبية بدون اذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية او الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.