الاحوال الاتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش او المستحق من المعاش: ١ – اذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. ٢ – اذا استخدم في حكومة او منظمة اجنبية بدون اذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية او الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.