المادة الثامنة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.