المادة الثامنة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: