المادة الثامنة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب قيد الحق الثابت بالارث اذا اشتمل على حقوق عينية عقارية . والى ان يتم هذا القيد لا يجوز قيد اي تصرف يصدر من الوارث بشان حق من هذه الحقوق، ويجوز ان يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة لا يجوز قيد اي تصرف من الوارث الا في حدود نصيبه الشرعي.