المادة الثامنة والثلاثون من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التخصيص؟
1- يجوز نزع ملكية العقارات او وضع اليد المؤقت عليها اذا كان ذلك لازما لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للاحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات، ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. 2- يجوز اتفاق اطراف العقد على ان يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، او وضع اليد المؤقت عليها، او جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: