المادة الثامنة والثلاثون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز نزع ملكية العقارات او وضع اليد المؤقت عليها اذا كان ذلك لازما لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للاحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات، ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. 2- يجوز اتفاق اطراف العقد على ان يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، او وضع اليد المؤقت عليها، او جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.