١\- مع مراعاة عدم مخالفة احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم اثناء نظر النزاع الاتي: ا\- تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، واذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك. ب\- اذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى انه الاكثر اتصالا بموضوع النزاع. ج\- يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتاخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين. ٢\- اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها ان تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والانصاف.