المادة الثامنة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
تعديلات المادة المادة الثامنة والثلاثون : تم تعديل الفقرة ( 1/ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 22 / 8 / 1431 ه ، ليصبح نصها : "يحق للمراة المشتركة - التي لم تعد خاضعة لاحكام هذا النظام - ان تتسلم معاشها المستحق متى بلغت (٥٥) خمسا وخمسين سنة، وكانت مدة اشتراكها (١٢٠) مائة وعشرين شهرا على الاقل".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: