المادة الثامنة والثلاثون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون اخلال بما ورد في المادتين (الاربعين) و(الثالثة والاربعين) من النظام، واي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر؛ يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام واللوائح بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا – غرامة لا تزيد على (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرين مليون ريال. ب – تعليق الترخيص او التصريح لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. ج – الغاء الترخيص او التصريح. ٢\- يصدر الوزير – بالتنسيق مع الجهة المختصة – بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ تراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ٣\- للجان – المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام – ما ياتي: ا – فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة. ب – مضاعفة العقوبة – الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة – الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الاربعين) من النظام. ج – تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفة القطعية. د – الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.