المادة الثامنة والثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على رئيس البلدية ان يقدم الى المجلس البلدي خلال شهرين على الاكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.