المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأعلاف؟
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: