المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من المجلس.
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.