المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه باي مما ياتي: ا – تهريب اسلحة صيد او قطع منها او ذخائرها الى المملكة بقصد الاتجار. ب – تهريب اسلحة نارية فردية او قطع منها او ذخيرتها الى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. ج – صنع اسلحة الصيد او قطع غيارها. د – ادخال تعديل على الية اسلحة الصيد او اسلحة التمرين او الاسلحة الاثرية بقصد جعلها اسلحة اشد خطورة.