يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه باي مما ياتي: ا – تهريب اسلحة صيد او قطع منها او ذخائرها الى المملكة بقصد الاتجار. ب – تهريب اسلحة نارية فردية او قطع منها او ذخيرتها الى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. ج – صنع اسلحة الصيد او قطع غيارها. د – ادخال تعديل على الية اسلحة الصيد او اسلحة التمرين او الاسلحة الاثرية بقصد جعلها اسلحة اشد خطورة.