المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية الضوابط المنظمة لمنح المكافات المشار اليها في المادتين (السادسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) من النظام.