المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المختصين من اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون واماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في اي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتاكد من عدم وجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة، وان يطلعوا على سجلات السجون وسجلات اماكن التوقيف، وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وان يسمعوا شكاواهم، وان يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشان. وعلى مديري السجون واماكن التوقيف ان يقدموا لاعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لاداء مهماتهم.