على المختصين من اعضاء النيابة العامة زيارة السجون واماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في اي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتاكد من عدم وجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة، وان يطلعوا على سجلات السجون وسجلات اماكن التوقيف، وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وان يسمعوا شكاواهم، وان يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشان. وعلى مديري السجون واماكن التوقيف ان يقدموا لاعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لاداء مهماتهم.