1. للمحكمة ان تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه. 2. اذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.