المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاتجار بالاثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا للشروط والاحكام التي تبينها اللوائح.