المادة الثامنة والثلاثون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز استخدام الحيوان لاغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية او العلمية التي لا تسبب الما غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة. 2 - يقصر استخدام الحيوان على البحوث التي لا يمكن ان تحقق اهدافها دون هذا الاستخدام. 3 - يحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض. وتحدد اللائحة الشروط والاجراءات الاخلاقية لاستخدام الحيوان في البحوث.