المادة الثامنة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
1- يجوز استخدام الحيوان لاغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية او العلمية التي لا تسبب الما غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة. 2 - يقصر استخدام الحيوان على البحوث التي لا يمكن ان تحقق اهدافها دون هذا الاستخدام. 3 - يحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض. وتحدد اللائحة الشروط والاجراءات الاخلاقية لاستخدام الحيوان في البحوث.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: