دون اخلال بالاحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة الى اللجنة بشان مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية او تخفيض تصنيفه -ان وجد- او بهما معا، وفقا للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في اي من الحالات الاتية: اذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، وكان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية اكثر من (25%) في كل عقد من العقود المشار اليها. اذا تكرر عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة او عدة جهات، وكان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة اكثر من (10%) في كل عقد من العقود المشار اليها. اذا تكرر عدم تسليم التقرير النهائي -المشار اليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة او عدة جهات.