المادة الثامنة والثلاثون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع ان يعهد بادارة الشيوع الى مدير او اكثر، ويجوز ان يكون المدير من المالكين او من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والاعمال التي تقتضيها ادارة الشيوع، عدا بيع السفينة او رهنها او ترتيب اي حق عيني اخر عليها، او تاجيرها، فلا يجوز له ذلك الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبية اللازمة. 3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.