يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي /رقم م5 وتاريخ1 / 2 / 1391ه وذ لك : ا- .بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة اصلية لهذا النظام ب- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكمالو للنظم التي تحكم اوضاعهم و ذلك في حدود ما تنص عليه ت.لك النظم ( 1) (الرقم المشار اليه30 / 8 ) الوارد ضمن هذه المادة قد الغي ضمن المواد المتعلقة بانتهاء الخدمة حيث حلت الئحة انتهاء الخدمة محل هذه المواد اعتبارا من17 / 11 / 1423 ه بحيث اصبحت