المادة 38
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 38 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي /رقم م5 وتاريخ1 / 2 / 1391ه وذ لك : ا- .بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة اصلية لهذا النظام ب- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكمالو للنظم التي تحكم اوضاعهم و ذلك في حدود ما تنص عليه ت.لك النظم ( 1) (الرقم المشار اليه30 / 8 ) الوارد ضمن هذه المادة قد الغي ضمن المواد المتعلقة بانتهاء الخدمة حيث حلت الئحة انتهاء الخدمة محل هذه المواد اعتبارا من17 / 11 / 1423 ه بحيث اصبحت