1- يجب اثبات ما يضبط - وفقا للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه اوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه. 2 - ينتهي ضبط او مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنته المدة المحددة في الامر او الاذن.