المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، او من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع. ٢\- ليس للموهوب له ان يسترد مما انفقه على الموهوب الا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.
آخر تحديث: