المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال, ولا تزيد على مائة الف ريال, كل من يعطل او يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري او خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن اداء مهمتهم.