المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له رد الموهوب. ٢\- اذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب ان يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الاتية: ا\- اذا كانت الهبة من احد الوالدين لولده اذا وجد مسوغ لذلك. ب\- اذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالات حددها يكون له فيها غرض مشروع. ج\- اذا كانت الهبة مشروطة صراحة او ضمنا بالتزام على الموهوب له واخل به.