المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال، ولا تزيد على مائة الف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لانقاذ سفينة تشرف على الغرق او لانقاذ شخص يعثر عليه في البحر، وذلك دون مسوغ مقبول. 2- يعاقب المجهز بالعقوبة نفسها اذا كانت المخالفة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على تعليمات صريحة منه.