المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال: 1- كل من نقل الى المياه الاقليمية للمملكة اي سفينة جانحة او متروكة او جزء من شحنتها او ملحقاتها او اي حطام بحري بقصد التحايل على احكام هذا النظام. 2- كل من منع انقاذ سفينة جانحة او معرضة لخطر الجنوح, او اعاقه او حاول اعاقته. 3- كل من اخفى حطاما بحريا داخل موانئ المملكة او مياهها الاقليمية, او ازال العلامات الدالة عليه او محاها.