المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الاشخاص والبيئة.