المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق او العيب اذا تعمد اخفاء اي منهما او ضمن خلو الموهوب منهما.