المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه او لغيره عقارا كان او منقولا، ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.