1- على المرشد ان يقدم مساعدته اولا للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على ان ينسق في هذا الشان ما امكن مع السلطة المختصة. 2- اذا اضطر المرشد الى السفر مع السفينة بسبب سوء الاحوال الجوية، او بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه واقامته واعادته الى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.