المادة السبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تصح هبة الدين للمدين، وتعد ابراء.
آخر تحديث: