المادة السابعة والثلاثون من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام نقابة السيارات؟
يشترط في المدير والوكلاء ان يكونوا سعوديين ويعتبرون مسئولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الاجراءات المتعلقة بنقل الحجاج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: