المادة السابعة والثلاثون من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام منتجات التجميل؟
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: