المادة السابعة والثلاثون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حكم بمصادرة الاموال او المتحصلات او الوسائط المستخدمة او التي اتجهت النية لاستخدامها او استردادها وفقا لاحكام النظام وكانت غير واجبة الاتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام، او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات او معاهدات سارية.